قَوْله ( يَطُوف عَلَى نِسَائِهِ ) أَيْ يَدْخُل عَلَيْهِنَّ إِمَّا لِعَدَمِ وُجُوب الْقَسَم عَلَيْهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ كَانَ ذَلِكَ عِنْد قُدُومه مِنْ سَفَر قَبْل تَقْرِير الْقَسْمِ أَوْ عِنْد تَمَام الدَّوَرَان عَلَيْهِنَّ وَابْتِدَاء دَوْر آخِر أَوَكَانَ ذَلِكَ عِنْد إِذْن صَاحِبَة النَّوْبَة وَإِلَّا فَوَطْء الْمَرْأَة فِي نَوْبَة ضَرَّتهَا مَمْنُوع مِنْهُ.
Comentario clásico de Sunan an-Nasa'i 3198
As-Sindi — Hashiyat as-Sindi sobre Sunan an-Nasa'i