قَوْله ( حُكِّيهِ بِضِلَعٍ ) بِكَسْرِ مُعْجَمَة وَفَتْح لَام أَيْ بِعُودٍ وَفِي الْأَصْل وَاحِد أَضْلَاع الْحَيَوَان أُرِيد بِهِ الْعُود لِشَبَهِهِ بِهِ وَقَدْ تُسَكَّن اللَّام تَخْفِيفًا قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَإِنَّمَا أَمَرَ بِحَكِّهِ لِيَنْقَلِع الْمُتَجَسِّد مِنْهُ اللَّاصِق بِالثَّوْبِ ثُمَّ يَتْبَعهُ الْمَاء لِيُزِيلَ الْأَثَر وَزِيَادَة السِّدْر لِلْمُبَالَغَةِ وَإِلَّا فَالْمَاء يَكْفِي وَذَكَرَ الْمَاء لِأَنَّهُ الْمُعْتَاد وَلَا يَلْزَم مِنْهُ أَنَّ غَيْره مِنْ الْمَائِعَات لَا تَجْزِي كَيْف وَلَوْ كَانَ لِبَيَانِ اللَّازِم لَوَجَبَ السِّدْر أَيْضًا وَلَا قَائِل بِهِ.
Comentario clásico de Sunan an-Nasa'i 292
As-Sindi — Hashiyat as-Sindi sobre Sunan an-Nasa'i