قَوْله ( وَعَلَيْهِ الْمِغْفَر ) بِكَسْرِ الْمِيم وَسُكُون الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَفَتْح الْفَاء هُوَ الْمَنْسُوج مِنْ الدِّرْع عَلَى قَدْر الرَّأْس أَيْ عَلَى رَأْسه الْمِغْفَر فَلَا تَعَارُض بَيْنه وَبَيْن حَدِيث وَعَلَيْهِ عِمَامَة سَوْدَاء إِذْ يُحْتَمَل أَنْ تَكُون الْعِمَامَة فَوْق الْمِغْفَر أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ كَانَ أَوَّل دُخُوله عَلَى رَأْسه الْمِغْفَر ثُمَّ أَزَالَهُ وَلَبِسَ الْعِمَامَة بَعْد ذَلِكَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم ( اِبْن خَطَل ) بِفَتْحَتَيْنِ وَقَدْ أَجَازَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَتْلِهِ حَيْثُ كَانَ لِكَوْنِهِ كَانَ يُؤْذِيه وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
Comentario clásico de Sunan an-Nasa'i 2867
As-Sindi — Hashiyat as-Sindi sobre Sunan an-Nasa'i