Ir al contenido

Comentario clásico de Sunan an-Nasa'i 23

As-Sindi — Hashiyat as-Sindi sobre Sunan an-Nasa'i

قَوْله ( وَاسِع اِبْن حَبَّانَ ) بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَالْبَاء الْمُوَحَّدَة. قَوْله ( اِرْتَقَيْت ) أَيْ صَعِدْت عَلَى ظَهْر بَيْتنَا جَاءَ فِي رِوَايَة مُسْلِم وَغَيْره عَلَى ظَهْر بَيْت حَفْصَة فَالْإِضَافَة مَجَازِيَّة بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا أُخْته بَلْ الْإِضَافَة إِلَى حَفْصَة كَذَلِكَ لِتَعَلُّقِ السُّكْنَى وَإِلَّا فَالْبَيْت كَانَ مِلْكًا لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( عَلَى لَبِنَتَيْنِ ) تَثْنِيَة لَبِنَة بِفَتْحِ اللَّام وَكَسْر الْمُوَحَّدَة وَتُسَكَّن مَعَ فَتْح اللَّام وَكَسْرهَا وَاحِدَة الطُّوب ( مُسْتَقْبِل بَيْت الْمَقْدِس ) وَالْمُسْتَقْبِل لَهُ يَكُون مُسْتَدْبِرًا لِلْقِبْلَةِ فَيَدُلّ عَلَى الرُّخْصَة عَمًّا جَاءَ عَنْهُ النَّهْي وَلِلْمَانِعِ أَنْ يُحْمَل عَلَى أَنَّهُ قَبْل النَّهْي أَوْ بَعْده لَكِنَّهُ مَخْصُوص بِهِ وَالنَّهْي لِغَيْرِهِ أَوْ كَانَ لِلضَّرُورَةِ وَالنَّهْي عِنْد عَدَمهَا إِذْ الْفِعْل لَا عُمُوم لَهُ ,َأَمَّا أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِبَيَانِ الْجَوَاز فَبَعِيد وَكَيْف وَلَمْ تَكُنْ رُؤْيَة اِبْن عُمَر لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَلِك الْحَالَة عَنْ قَصْد مِنْ اِبْن عُمَر وَلَا عَنْ قَصْد مِنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ كَانَتْ اِتِّفَاقِيَّة مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَمِثْله لَا يَكُون لِبَيَانِ الْجَوَاز وَالْحَاصِل لِلْكَلَامِ مُسَاغ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَهَذِهِ الْحَاشِيَة لَا تَتَحَمَّل الْبَسْط وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.

Volver al hadiz

domingo, 11 de octubre de 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ