Ir al contenido

Comentario clásico de Sahih Muslim 649f

An-Nawawi — Sharh Sahih Muslim

قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( صَلَاة الرَّجُل فِي جَمَاعَة تَزِيد عَلَى صَلَاته فِي بَيْته , وَصَلَاته فِي سُوقه بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَة ) الْمُرَاد صَلَاته فِي بَيْته وَسُوقه مُنْفَرِدًا هَذَا هُوَ الصَّوَاب , وَقِيلَ فِيهِ غَيْر هَذَا , وَهُوَ قَوْل بَاطِل نَبَّهْت عَلَيْهِ لِئَلَّا يُغْتَرّ بِهِ. وَالْبِضْع - بِكَسْرِ الْبَاء وَفَتْحهَا - وَهُوَ مِنْ الثَّلَاثَة إِلَى الْعَشَرَة هَذَا هُوَ الصَّحِيح. وَفِيهِ : كَلَام طَوِيل سَبَقَ بَيَانه فِي كِتَاب الْإِيمَان , وَالْمُرَاد بِهِ هُنَا خَمْس وَعِشْرُونَ وَسَبْع وَعِشْرُونَ دَرَجَة , كَمَا جَاءَ مُبَيَّنًا فِي الرِّوَايَات السَّابِقَات.

قَوْله : ( لَا تَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاة ) هُوَ بِفَتْحِ أَوَّله وَفَتْح الْهَاء وَبِالزَّايِ أَيْ لَا تُنْهِضُهُ وَتُقِيمهُ , وَهُوَ بِمَعْنًى قَوْله بَعْده : ( لَا يُرِيد إِلَّا الصَّلَاة ) .

قَوْله : ( حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ ) هُوَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة ثُمَّ الْمُثَلَّثَة الْمَفْتُوحَة.

قَوْله : ( مُحَمَّد بْن بَكَّار بْن الرَّيَّان ) هُوَ بِالرَّاءِ وَالْمُثَنَّاة تَحْت الْمُشَدَّدَة.

Volver al hadiz

lunes, 12 de octubre de 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ