Ir al contenido

Comentario clásico de Sahih Muslim 514

An-Nawawi — Sharh Sahih Muslim

قَوْلهَا : ( كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْل وَأَنَا إِلَى جَنْبه وَأَنَا حَائِض وَعَلَيَّ مِرْط وَعَلَيْهِ بَعْضه إِلَى جَنْبه ) الْمِرْط كِسَاء , وَفِي هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ وُقُوف الْمَرْأَة بِجَنْبِ الْمُصَلِّي لَا يُبْطِل صَلَاته وَهُوَ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور , وَأَبْطَلَهَا أَبُو حَنِيفَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ , وَفِيهِ أَنَّ ثِيَاب الْحَائِض طَاهِرَة إِلَّا مَوْضِعًا تَرَى عَلَيْهِ دَمًا أَوْ نَجَاسَة أُخْرَى , وَفِيهِ جَوَاز الصَّلَاة بِحَضْرَةِ الْحَائِض , وَجَوَاز الصَّلَاة فِي ثَوْب بَعْضه عَلَى الْمُصَلِّي وَبَعْضه عَلَى حَائِض أَوْ غَيْرهَا. وَأَمَّا اِسْتِقْبَال الْمُصَلِّي وَجْه غَيْره فَمَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور كَرَاهَته , وَنَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاض عَنْ عَامَّة الْعُلَمَاء رَحِمَهُمْ اللَّه تَعَالَى.

Volver al hadiz

lunes, 12 de octubre de 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ