Ir al contenido

Comentario clásico de Sahih Muslim 442c

An-Nawawi — Sharh Sahih Muslim

قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَمْنَعُوا إِمَاء اللَّه مَسَاجِد اللَّه ) هَذَا وَشَبَهه مِنْ أَحَادِيث الْبَاب ظَاهِر فِي أَنَّهَا لَا تُمْنَع الْمَسْجِد لَكِنْ بِشُرُوطٍ ذَكَرَهَا الْعُلَمَاء مَأْخُوذَة مِنْ الْأَحَادِيث , وَهُوَ أَلَّا تَكُون مُتَطَيِّبَة , وَلَا مُتَزَيِّنَة , وَلَا ذَات خَلَاخِل يُسْمَع صَوْتهَا , وَلَا ثِيَاب فَاخِرَة , وَلَا مُخْتَلِطَة بِالرِّجَالِ , وَلَا شَابَّة وَنَحْوهَا مِمَّنْ يُفْتَتَن بِهَا , وَأَنْ لَا يَكُون فِي الطَّرِيق مَا يَخَاف بِهِ مَفْسَدَة وَنَحْوهَا. وَهَذَا النَّهْي عَنْ مَنْعهنَّ مِنْ الْخُرُوج مَحْمُول عَلَى كَرَاهَة التَّنْزِيه إِذَا كَانَتْ الْمَرْأَة ذَات زَوْج أَوْ سَيِّد وَوُجِدَتْ الشُّرُوط الْمَذْكُورَة , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْج وَلَا سَيِّد حَرُمَ الْمَنْع إِذَا وُجِدَتْ الشُّرُوط. " 953 "

قَوْله : ( فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا ) هُوَ بِفَتْحِ الدَّال وَالْغَيْن الْمُعْجَمَة وَهُوَ الْفَسَاد وَالْخِدَاع وَالرِّيبَة.

قَوْله : ( فَزَبَرَهُ ) أَيْ نَهَرَهُ.

Volver al hadiz

lunes, 12 de octubre de 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ