Ir al contenido

Comentario clásico de Sahih al-Bujari 944

Ibn Hayar al-Asqalani — Fath al-Bari

قَوْله : ( عَنْ اَلزُّبَيْدِيِّ ) فِي رِوَايَة اَلْإِسْمَاعِيلِيّ " حَدَّثَنَا اَلزُّبَيْدِيّ " وَلَمْ أَرَهُ مِنْ حَدِيثِهِ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّد اِبْن حَرْبٍ عَنْهُ , وَافَقَهُ عَلَيْهِ اَلنُّعْمَان بْن رَاشِد عَنْ اَلزُّهْرِيِّ أَخْرَجَهُ اَلْبَزَّار وَقَالَ : لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ اَلزُّهْرِيِّ إِلَّا اَلنُّعْمَان , وَلَا عَنْهُ إِلَّا وُهَيْب يَعْنِي اِبْن خَالِد ا ه. وَرِوَايَة اَلزُّبَيْدِيّ تَرُدُّ عَلَيْهِ.

قَوْله : ( وَرَكَعَ نَاسٌ مِنْهُمْ ) زَاد الْكُشْمِيهَنِيُّ " مَعَهُ ".

قَوْله : ( ثُمَّ قَامَ لِلثَّانِيَةِ فَقَامَ اَلَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ ) فِي رِوَايَة اَلنَّسَائِيّ وَالْإِسْمَاعِيلِيّ " ثُمَّ قَامَ إِلَى اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ فَتَأَخَّرَ اَلَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ ".

قَوْله : ( فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا ) فِي رِوَايَتِهِمَا أَيْضًا " فَرَكَعُوا مَعَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".

قَوْله : ( فِي صَلَاة ) زَاد اَلْإِسْمَاعِيلِيّ " يُكَبِّرُونَ " وَلَمْ يَقَعْ فِي رِوَايَة اَلزُّهْرِيّ هَذِهِ هَلْ أَكْمَلُوا اَلرَّكْعَةَ اَلثَّانِيَةَ أَمْ لَا , وَقَدْ رَوَاهُ اَلنَّسَائِيّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْر بْن أَبِي اَلْجَهْمِ مِنْ شَيْخِهِ عُبَيْدِ اَللَّه بْن عَبْد اَللَّه بْن عُتْبَةَ فَزَادَ فِي آخِرِهِ " وَلَمْ يَقْضُوا " وَهَذَا كَالصَّرِيحِ فِي اِقْتِصَارِهِمْ عَلَى رَكْعَة رَكْعَة. وَفِي اَلْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ وَعَنْ زَيْد اِبْن ثَابِت عِنْد أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْنِ حِبَّانَ , وَعَنْ جَابِر عِنْدَ اَلنَّسَائِيِّ , وَيَشْهَدُ لَهُ مَا رَوَاهُ مُسْلِم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق مُجَاهِد عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ " فَرَضَ اَللَّهُ اَلصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي اَلْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي اَلسَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي اَلْخَوْفِ رَكْعَة " وَبِالِاقْتِصَارِ فِي اَلْخَوْفِ عَلَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ يَقُولُ إِسْحَاق وَالثَّوْرِيّ وَمَنْ تَبِعَهُمَا , وَقَالَ بِهِ أَبُو هُرَيْرَة وَأَبُو مُوسَى اَلْأَشْعَرِيّ وَغَيْر وَاحِدٍ مِنْ اَلتَّابِعِينَ , وَمِنْهُمْ مَنْ قَيَّدَ ذَلِكَ بِشِدَّة اَلْخَوْف , وَسَيَأْتِي عَنْ بَعْضِهِمْ فِي شِدَّةِ اَلْخَوْفِ أَسْهَل مِنْ ذَلِكَ. وَقَالَ اَلْجُمْهُور : قَصْرُ اَلْخَوْف قَصْر هَيْئَةٍ لَا قَصْرُ عَدَدٍ , وَتَأَوَّلُوا رِوَايَة مُجَاهِدٍ هَذِهِ عَلَى أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ رَكْعَة مَعَ اَلْإِمَامِ , وَلَيْسَ فِيهِ نَفْي اَلثَّانِيَة , وَقَالُوا : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْله فِي اَلْحَدِيثِ اَلسَّابِقِ " لَمْ يَقْضُوا " أَيْ لَمْ يُعِيدُوا اَلصَّلَاةَ بَعْدَ اَلْأَمْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. ( فَائِدَة ) : لَمْ يَقَعْ فِي شَيْءٍ مِنْ اَلْأَحَادِيثِ اَلْمَرْوِيَّةِ فِي صَلَاةِ اَلْخَوْفِ تَعَرُّض لِكَيْفِيَّةِ صَلَاةِ اَلْمَغْرِبِ , وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَدْخُلُهَا قَصْر , وَاخْتَلَفُوا هَلْ اَلْأَوْلَى أَنْ يُصَلِّيَ بِالْأُولَى ثِنْتَيْنِ وَالثَّانِيَة وَاحِدَة أَوْ اَلْعَكْس.

Volver al hadiz

domingo, 11 de octubre de 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ