قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا سَعِيد ) هُوَ اِبْن أَبِي عَرُوبَة , وَالْإِسْنَاد كُلّه بَصْرِيُّونَ , وَكَذَا مَا بَعْدَهُ مَوْصُولًا وَمُعَلَّقًا.
قَوْلُهُ : ( وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا ) فِيهِ أَنَّ مَنْ قَصَدَ فِي الصَّلَاةِ الْإِتْيَانَ بِشَيْءٍ مُسْتَحَبٍّ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاء بِهِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ حَيْثُ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ مَنْ نَوَى التَّطَوُّع قَائِمًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُتِمَّهُ جَالِسًا. قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ اِبْن أَبِي عَدِيّ ( مِمَّا أَعْلَمُ ) وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيّ " لِمَا أَعْلَمُ ".
قَوْلُهُ : ( وَجْدِ أُمِّهِ ) أَيْ : حُزْنِهَا. قَالَ صَاحِب " الْمُحْكَمِ " وَجَدَ يَجِدُ وَجْدًا - بِالسُّكُونِ وَالتَّحْرِيكِ - حَزِنَ , وَكَأَنَّ ذِكْرَ الْأُمِّ هَنَا خَرَجَ مَخْرَج الْغَالِبِ , وَإِلَّا فَمَنْ كَانَ فِي مَعْنَاهَا مُلْتَحِق بِهَا.