Ir al contenido

Comentario clásico de Sahih al-Bujari 6978

Ibn Hayar al-Asqalani — Fath al-Bari

قَوْله ( وَقَالَ بَعْض النَّاس : إِنْ اِشْتَرَى نَصِيب دَار فَأَرَادَ أَنْ يُبْطِل الشُّفْعَة وَهَبَ ) أَيْ مَا اِشْتَرَاهُ ( لِابْنِهِ الصَّغِير وَلَا يَكُون عَلَيْهِ يَمِين ) أَيْ لِأَنَّ الْهِبَة لَوْ كَانَتْ لِلْكَبِيرِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْيَمِين فَتَحَيَّلَ فِي إِسْقَاطهَا بِجَعْلِهَا لِلصَّغِيرِ , قَالَ اِبْن بَطَّال : إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ مَنْ وَهَبَ لِابْنِهِ شَيْئًا فَعَلَ مَا يُبَاح لَهُ فِعْله , وَالْهِبَة لِلِابْنِ الصَّغِير يَقْبَلُهَا الْأَبُ لِوَلَدِهِ مِنْ نَفْسه , وَأَشَارَ بِالْيَمِينِ إِلَى مَا لَوْ وَهَبَ لِأَجْنَبِيٍّ فَإِنَّ لِلشَّفِيعِ أَنْ يُحَلِّف الْأَجْنَبِيَّ أَنَّ الْهِبَة حَقِيقِيَّة وَأَنَّهَا جَرَتْ بِشُرُوطِهَا , وَالصَّغِير لَا يُحَلَّف لَكِنْ عِنْد الْمَالِكِيَّة أَنَّ أَبَاهُ الَّذِي يَقْبَل لَهُ يُحَلَّف بِخِلَافِ مَا إِذَا وَهَبَ لِلْغَرِيبِ , وَعَنْ مَالِك لَا تَدْخُل الشُّفْعَة فِي الْمَوْهُوب مُطْلَقًا وَهُوَ الَّذِي فِي الْمُدَوَّنَة.

Volver al hadiz

lunes, 12 de octubre de 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ