قَوْله ( حَدَّثَنَا أَيُّوب ) هُوَ السِّخْتِيَانِيّ , وَيُونُس هُوَ اِبْن عُبَيْد الْبَصْرِيّ , وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ. قَوْله ( عَنْ الْأَحْنَف ) هُوَ اِبْن قَيْس. قَوْله ( لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ ) هُوَ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب وَكَانَ الْأَحْنَف تَخَلَّفَ عَنْهُ فِي وَقْعَة الْجَمَل. قَوْله ( إِذَا اِلْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ) بِالتَّثْنِيَةِ , وَفِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ بِالْإِفْرَادِ. قَوْله ( فِي النَّار ) أَيْ إِنْ أَنْفَذَ اللَّه عَلَيْهِمَا ذَلِكَ لِأَنَّهُمَا فَعَلَا فِعْلًا يَسْتَحِقَّانِ أَنْ يُعَذَّبَا مِنْ أَجْلِهِ , وَقَوْله " إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْل صَاحِبه " اِحْتَجَّ بِهِ الْبَاقِلَّانِيّ وَمَنْ تَبِعَهُ عَلَى أَنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَى الْمَعْصِيَة يَأْثَم وَلَوْ لَمْ يَفْعَلهَا , وَأَجَابَ مَنْ خَالَفَهُ بِأَنَّ هَذَا شُرِعَ فِي الْفِعْل وَالِاخْتِلَاف فِيمَنْ هَمَّ مُجَرَّدًا ثُمَّ صَمَّمَ وَلَمْ يَفْعَل شَيْئًا هَلْ يَأْثَم , وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحه مُسْتَوْفًى فِي شَرْح حَدِيث " مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ " فِي كِتَاب الرِّقَاق. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا الْوَعِيد لِمَنْ قَاتَلَ عَلَى عَدَاوَة دُنْيَوِيَّة أَوْ طَلَبِ مُلْكٍ مَثَلًا , فَأَمَّا مَنْ قَاتَلَ أَهْل الْبَغْي أَوْ دَفَعَ الصَّائِل فَقُتِلَ فَلَا يَدْخُل فِي هَذَا الْوَعِيد لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِي الْقِتَال شَرْعًا , وَسَيَأْتِي شَرْح هَذَا الْحَدِيث فِي كِتَاب الْفِتَن أَيْضًا إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.