حَدِيث ثَابِت بْن الضَّحَّاك وَقَدْ اِشْتَمَلَ عَلَى خَمْسَة أَحْكَام وَسَيَأْتِي فِي " بَاب مَنْ أَكْفَرَ أَخَاهُ بِغَيْرِ تَأْوِيل " بِتَمَامِهِ إِلَّا خَصْلَة وَاحِدَة مِنْهَا , وَيَأْتِي كَذَلِكَ فِي الْأَيْمَان وَالنُّذُور , وَيَأْتِي شَرْحه هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى , وَيُؤْخَذ حُكْم مَا يَتَعَلَّق بِتَكْفِيرِ مَنْ كَفَّرَ الْمُسْلِم مِنْ الَّذِي قَبْله. وَقَوْله : " لَعْن الْمُسْلِم كَقَتْلِهِ " أَيْ لِأَنَّهُ إِذَا لَعَنَهُ فَكَأَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ بِالْهَلَاكِ.