قَوْله : ( خَالِد ) هُوَ اِبْن مَهْرَان الْحَذَّاء.
قَوْله : ( لَمَّا قَدِمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّة ) يَعْنِي فِي الْفَتْح.
قَوْله : ( اِسْتَقْبَلَهُ ) فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيِّ " اِسْتَقْبَلَتْهُ " وَأُغَيْلِمَة تَصْغِير غِلْمَة وَهُوَ جَمْع غُلَام عَلَى غَيْر قِيَاس وَالْقِيَاس غُلَيْمَة , وَقَالَ اِبْن التِّين كَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَغْلِمَة عَلَى الْقِيَاس وَإِنْ كَانُوا لَمْ يَنْطِقُوا بِأَغْلِمَة قَالَ : وَنَظِيره أُصَيْبِيَة , وَإِضَافَتهمْ إِلَى عَبْد الْمُطَّلِب لِكَوْنِهِمْ مِنْ ذُرِّيَّته.
قَوْله : ( فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْن يَدَيْهِ وَآخَر خَلْفه ) قَدْ فَسَّرَهُمَا فِي الرِّوَايَة الَّتِي بَعْد هَذِهِ , وَوَقَعَ عِنْد الطَّبَرَانِيِّ فِي رِوَايَة اِبْن أَبِي مُلَيْكَة عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ حِينَئِذٍ رَاكِبًا عَلَى نَاقَته , وَوَقَعَ لَهُ ذَلِكَ فِي قِصَّة أُخْرَى أَخْرَجَهَا مُسْلِم وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق مُؤَرِّق الْعِجْلِيّ " حَدَّثَنِي عَبْد اللَّه بْن جَعْفَر قَالَ : كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَر تُلُقِّيَ بِنَا , فَتُلُقِّيَ بِي وَبِالْحَسَنِ أَوْ بِالْحُسَيْنِ , فَحَمَلَ أَحَدنَا بَيْن يَدَيْهِ وَالْآخَر خَلْفه , حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِينَة " وَتَقَدَّمَ حَدِيث آخَر لِعَبْدِ اللَّه بْن جَعْفَر فِي الْمَعْنَى فِي أَوَاخِر الْجِهَاد. وَوَقَعَ فِي قِصَّة أُخْرَى " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَاكِبًا عَلَى بَغْلَته الشَّهْبَاء عِنْد قُدُومه الْمَدِينَة " أَخْرَجَهُ مُسْلِم أَيْضًا مِنْ حَدِيث سَلَمَة بْن الْأَكْوَع قَالَ : " لَقَدْ قُدْت بِنَبِيِّ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَسَن وَالْحُسَيْن بَغْلَته الشَّهْبَاء حَتَّى أَدْخَلْتهمْ حُجْرَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا قُدَّامه وَهَذَا خَلْفه " وَوَقَعَ فِي حَدِيث بُرَيْدَةَ الَّذِي سَأَذْكُرُهُ فِي الْبَاب بَعْده أَنَّهُ رَكِبَ عَلَى حِمَار وَأَرْدَفَ وَاحِدًا خَلْفه , وَهُوَ يُقَوِّي الْجَمْع الَّذِي أَشَرْت إِلَيْهِ فِي الْبَاب.