قَوْله : ( حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حَاتِم بْن بَزِيع ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة وَكَسْرِ الزَّاي بِوَزْنِ عَظِيمٍ وَآخِرُهُ مُهْمَلَة , وَشَاذَانُ هُوَ الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِر.
قَوْله : ( عَنْ أَبِي جَمْرَة ) بِجِيمٍ وَرَاء هُوَ نَصْر بْن عِمْرَان الضُّبَعِيُّ وَوَقَعَ فِي رِوَايَة أَبِي ذَرّ عَنْ الْكُشْمِيهَنِيّ بِالْمُهْمَلَةِ وَالزَّاي وَهُوَ تَصْحِيفٌ.
قَوْله : ( سَأَلَتْ عَائِذ بْن عَمْرو ) هُوَ بِتَحْتَانِيَّةِ مَهْمُوز وَذَال مُعْجَمَة وَهُوَ اِبْن عُمَر بْن هِلَال الْمُزَنِيُّ , عَاشَ إِلَى خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ , مَا لَهُ فِي الْبُخَارِيّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيث.
قَوْله : ( هَلْ يُنْقَضُ الْوِتْرُ ؟ ) يَعْنِي إِذَا أَوْتَرَ الْمَرْءُ ثُمَّ نَامَ وَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ هَلْ يُصَلِّي رَكْعَة لِيَصِيرَ الْوِتْر شَفْعًا ثُمَّ يَتَطَوَّع مَا شَاءَ ثُمَّ يُوتِر مُحَافَظَة عَلَى
قَوْله : " اِجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا " أَوْ يُصَلِّي تَطَوُّعًا مَا شَاءَ وَلَا يُنْقَضُ وِتْرُهُ وَيَكْتَفِي بِاَلَّذِي تَقَدَّمَ فَأَجَابَ بِاخْتِيَارِ الصِّفَةِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ : ( إِذَا أَوْتَرْت مِنْ أَوَّلِهِ فَلَا تُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ ) زَادَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ غُنْدَر عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ " إِذَا أَوْتَرْت مِنْ آخِرِهِ فَلَا تُوتِرْ أَوَّلَهُ " وَزَادَ فِيهِ أَيْضًا " وَسَأَلْت اِبْن عَبَّاس عَنْ نَقْضِ الْوِتْرِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ " وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ اِخْتَلَفَ فِيهَا السَّلَفُ فَكَانَ اِبْن عُمَرَ مِمَّنْ يَرَى نَقْضَ الْوِتْرِ , وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ كَمَا فِي حَدِيثِ الْبَابِ , وَهُوَ قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ.