حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة " سَتَكُونُ فِتَن الْقَاعِد فِيهَا خَيْر مِنْ الْقَائِم " الْحَدِيث , وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ فِي كِتَاب الْفِتَن. وَحَدِيث نَوْفَل بْن مُعَاوِيَة قَالَ مِثْل حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة , وَسَيَأْتِي شَرْح الْمَتْن فِي الْفِتَن , وَقَوْله ( وَعَنْ الزُّهْرِيّ ) هُوَ بِإِسْنَادِ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة إِلَى الزُّهْرِيّ , وَوَهِمَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُعَلَّق , وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِم بِالْإِسْنَادَيْنِ مَعًا مِنْ طَرِيق صَالِح بْن كَيْسَانَ عَنْ الزُّهْرِيّ , وَقَوْله ( إِلَّا أَنَّ أَبَا بَكْر ) يَعْنِي اِبْن عَبْد الرَّحْمَن شَيْخ الزُّهْرِيّ. وَقَوْله ( يَزِيد مِنْ الصَّلَاة صَلَاة مَنْ فَاتَتْهُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْله وَمَاله ) يَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَبُو بَكْر زَادَ هَذَا مُرْسَلًا , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون زَادَهُ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن مُطِيع بْن الْأَسْوَد عَنْ نَوْفَل بْن مُعَاوِيَة , وَعَبْد الرَّحْمَن هَذَا هُوَ أَخُو عَبْد اللَّه بْن مُطِيع الَّذِي وَلِيَ الْكُوفَة , وَهُوَ مَذْكُور فِي الصَّحَابَة , وَأَمَّا عَبْد الرَّحْمَن فَتَابِعِيّ عَلَى الصَّحِيح , وَقَدْ ذَكَرَهُ اِبْن حِبَّانَ وَابْن مَنْدَهْ فِي الصَّحَابَة , وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيّ غَيْر هَذَا الْحَدِيث , وَشَيْخه نَوْفَل بْن مُعَاوِيَة صَحَابِيّ قَلِيل الْحَدِيث مِنْ مُسْلِمَة الْفَتْح , عَاشَ إِلَى خِلَافَة يَزِيد بْن مُعَاوِيَة , وَيُقَال إِنَّهُ جَاوَزَ الْمِائَة , وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيّ أَيْضًا غَيْر هَذَا الْحَدِيث , وَهُوَ خَال عَبْد الرَّحْمَن بْن مُطِيع الرَّاوِي عَنْهُ. قَالَ الزُّبَيْر بْن بَكَّار : اِسْم أُمّه كُلْثُوم , وَالْمُرَاد بِالصَّلَاةِ الْمَذْكُورَة صَلَاة الْعَصْر , كَذَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ مُفَسَّرًا مِنْ طَرِيق يَزِيد بْن أَبِي حَبِيب " عَنْ عِرَاك بْن مَالِك عَنْ نَوْفَل بْن مُعَاوِيَة سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول : " مِنْ الصَّلَاة صَلَاة " فَذَكَرَ مِثْل لَفْظ أَبِي بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن وَزَادَ " قَالَ : فَقَالَ اِبْن عُمَر : سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول هِيَ صَلَاة الْعَصْر " وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاة فِي الْمَوَاقِيت حَدِيث بُرَيْدَةَ فِي ذَلِكَ مَشْرُوحًا , وَهُوَ شَاهِد لِصِحَّةِ قَوْل اِبْن عُمَر هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ( تَنْبِيهٌ ) : ذَكَرَ الْبُخَارِيّ هَذِهِ الزِّيَادَة هُنَا اِسْتِطْرَادًا لِوُقُوعِهَا فِي الْحَدِيث الَّذِي أَرَادَ إِيرَاده فِي هَذَا الْبَاب , وَاَللَّه أَعْلَم.