حَدِيث عَبْد اللَّه بْن مَالِك اِبْن بُحَيْنَة , هُوَ بِتَنْوِينِ مَالِك وَإِعْرَاب اِبْن بُحَيْنَة إِعْرَاب بْن مَالِك لِأَنَّ مَالِكًا أَبُوهُ وَبُحَيْنَة أُمّه.
قَوْله : ( الْأَسْدِيّ ) هُوَ بِسُكُونِ الْمُهْمَلَة , وَيُقَال فِيهِ الْأَزْدِيّ بِسُكُونِ الزَّاي , وَهَذَا مَشْهُور فِي هَذِهِ النِّسْبَة يُقَال بِالزَّايِ وَبِالسِّينِ , وَغَفَلَ الدَّاوُدِيُّ فَقَرَأَهُ بِفَتْحِ السِّين ثُمَّ أَنْكَرَهُ , وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيث فِي كِتَاب الصَّلَاة , وَكَذَا
قَوْله : " قَالَ اِبْن بُكَيْر " أَيْ يَحْيَى بْن عَبْد اللَّه بْن بُكَيْر ( حَدَّثَنَا بَكْر ) أَيْ اِبْن مُضَر بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور.
قَوْله : ( بَيَاض إِبْطَيْهِ ) أَيْ أَنَّ يَحْيَى , زَادَ لَفْظ " بَيَاض " لِأَنَّ فِي رِوَايَة قُتَيْبَة " حَتَّى يَرَى إِبْطَيْهِ " وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَاد بِوَصْفِ إِبْطَيْهِ بِالْبَيَاضِ فَقِيلَ : لَمْ يَكُنْ تَحْتهمَا شَعْر فَكَانَا كَلَوْنِ جَسَده , ثُمَّ قِيلَ لَمْ يَكُنْ تَحْت إِبْطَيْهِ شَعْر الْبَتَّة , وَقِيلَ كَانَ لِدَوَامِ تَعَهُّده لَهُ لَا يَبْقَى فِيهِ شَعْر , وَوَقَعَ عِنْد مُسْلِم فِي حَدِيث " حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَة إِبْطَيْهِ " وَلَا تَنَافِيَ بَيْنهمَا لِأَنَّ الْأَعْفَر مَا بَيَاضه لَيْسَ بِالنَّاصِعِ , وَهَذَا شَأْن الْمَغَابِن يَكُون لَوْنهَا فِي الْبَيَاض دُون لَوْن بَقِيَّة الْجَسَد.