Ir al contenido

Comentario clásico de Sahih al-Bujari 2593

Ibn Hayar al-Asqalani — Fath al-Bari

حَدِيث عَائِشَة وَصَدْره طَرَف مِنْ قِصَّة الْإِفْك , وَسَيَأْتِي شَرْحهَا مُسْتَوْفًى فِي تَفْسِير سُورَة النُّور , وَقَوْله : " وَكَانَ يَقْسِم لِكُلِّ اِمْرَأَة مِنْهُنَّ غَيْر سَوْدَة إِلَخْ " حَدِيث مُسْتَقِلّ , وَقَدْ تَرْجَمَ لَهُ فِي النِّكَاح , وَأَوْرَدَهُ مُفْرَدًا , وَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى , وَقَدْ تَبَيَّنَ تَوْجِيهه هُنَاكَ فِي شَرْح الْبَاب الَّذِي قَبْله , قَالَ اِبْن بَطَّال : لَيْسَ فِي أَحَادِيث الْبَاب مَا يَرُدُّ عَلَى مَالِك لِأَنَّهُ يَحْمِلُهَا عَلَى مَا زَادَ عَلَى الثُّلُث اِنْتَهَى. وَهُوَ حَمْلٌ سَائِغ إِنْ ثَبَتَ الْمُدَّعَى , وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا تَصَرُّف فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُث إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجهَا , لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْجَمْع بَيْن الْأَدِلَّة , وَاللَّه أَعْلَم.

Volver al hadiz

lunes, 12 de octubre de 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ