Ir al contenido

Comentario clásico de Sahih al-Bujari 2302

Ibn Hayar al-Asqalani — Fath al-Bari

قَوْله : ( عَنْ عَبْد الْمَجِيد بْن سُهَيْل ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِتَقْدِيمِ الْمِيم عَلَى الْجِيم وَهُوَ الصَّوَاب , وَحَكَى اِبْن عَبْد الْبَرّ أَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَة عَبْد اللَّه بْن يُوسُف " عَبْد الْحَمِيد " بِحَاءِ مُهْمَلَة قَبْل الْمِيم وَلَمْ أَرَ ذَلِكَ فِي شَيْء مِنْ نُسَخ الْبُخَارِيّ عَنْ عَبْد اللَّه بْن يُوسُف , فَلَعَلَّهُ وَقَعَ كَذَلِكَ فِي رِوَايَة غَيْر الْبُخَارِيّ. قَالَ : وَكَذَلِكَ وَقَعَ لِيَحْيَى اِبْن يَحْيَى اللَّيْثِيِّ عَنْ مَالِك وَهُوَ خَطَأ. قَوْله ( اِسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَر ) تَقَدَّمَ فِي الْبُيُوع أَنَّهُ أَنْصَارِيّ وَأَنَّ اِسْمه سَوَاد بْن غَزِيَّةَ وَتَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ هُنَاكَ. وَقَوْله فِي آخِره " وَقَالَ فِي الْمِيزَان مِثْل ذَلِكَ " أَيْ وَالْمَوْزُون مِثْل ذَلِكَ لَا يُبَاع رِطْل بِرِطْلَيْنِ , وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ , أَيْ لَا يَجُوز التَّمْر بِالتَّمْرِ , إِلَّا كَيْلًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنًا بِوَزْنٍ , وَتَعَقَّبَهُ اِبْن التِّين بِأَنَّ التَّمْر لَا يُوزَن وَهُوَ عَجِيب فَلَعَلَّهُ الثَّمَر بِالْمُثَلَّثَةِ وَفَتْح الْمِيم , وَمُنَاسَبَة الْحَدِيث لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرَة لِتَفْوِيضِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْر مَا يُكَال وَيُوزَن إِلَى غَيْره فَهُوَ فِي مَعْنَى الْوَكِيل عَنْهُ , وَيَلْتَحِق بِهِ الصَّرْف. قَالَ اِبْن بَطَّال : بَيْع الطَّعَام يَدًا بِيَدٍ مِثْل الصَّرْف سَوَاء أَيْ فِي اِشْتِرَاط ذَلِكَ. قَالَ : وَوَجْه أَخْذ الْوَكَالَة مِنْهُ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَامِلِ خَيْبَر " بِعْ الْجَمْع بِالدَّرَاهِمِ " بَعْد أَنْ كَانَ بَاعَ عَلَى غَيْر السُّنَّة فَنَهَاهُ عَنْ بَيْع الرِّبَا وَأَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْع بِطَرِيقِ السُّنَّة.

Volver al hadiz

domingo, 11 de octubre de 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ