قَوْله : ( فَلَمَّا كَانَ يَوْم الثَّالِث ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَهُوَ مِنْ إِضَافَة الْمَوْصُوف إِلَى الصِّفَة , وَلِلْمُسْتَمْلِي " الْيَوْم الثَّالِث ". قَوْله ( دَعَتْ بِصُفْرَةٍ ) سَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهَا قَرِيبًا.
قَوْله : ( نُهِينَا ) رَوَاهُ أَيُّوب عَنْ اِبْن سِيرِينَ بِلَفْظِ " أُمِرْنَا بِأَنْ لَا نُحِدّ عَلَى هَالِك فَوْق ثَلَاث " الْحَدِيث أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق , وَلِلطَّبَرَانِيّ مِنْ طَرِيق قَتَادَة عَنْ اِبْن سِيرِينَ عَنْ أُمّ عَطِيَّة قَالَتْ " سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول " فَذَكَرَهُ مَعْنَاهُ.
قَوْله : ( أَنْ نُحِدّ ) بِضَمِّ أَوَّله مِنْ الرُّبَاعِيّ , وَلَمْ يَعْرِف الْأَصْمَعِيّ غَيْره , وَحَكَى غَيْره فَتْح أَوَّله وَضَمّ ثَانِيه مِنْ الثُّلَاثِيّ يُقَال حَدَّتْ الْمَرْأَة وَأَحَدَّتْ بِمَعْنًى.
قَوْله : ( إِلَّا بِزَوْجٍ ) وَفِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ " إِلَّا لِزَوْجٍ " بِاللَّامِ , وَوَقَعَ فِي الْعِدَد مِنْ طَرِيقه بِلَفْظِ " إِلَّا عَلَى زَوْج " وَالْكُلّ بِمَعْنَى السَّبَبِيَّة.