قَوْله : ( حَدَّثَنَا خَالِد ) هُوَ الْحَذَّاء , وَحَفْصَة هِيَ بِنْت سِيرِينَ. قَوْله. ( فِي غُسْل اِبْنَته ) فِي رِوَايَة هُشَيْم عَنْ خَالِد عِنْد مُسْلِم أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ أَمَرَهَا أَنْ تُغَسِّل اِبْنَته قَالَ لَهَا.. فَذَكَرَهُ.
قَوْله : ( اِبْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِع الْوُضُوء مِنْهَا ) لَيْسَ بَيْن الْأَمْرَيْنِ تَنَافٍ لِإِمْكَانِ الْبُدَاءَة بِمَوَاضِع الْوُضُوء وَبِالْمَيَامِنِ مَعًا , قَالَ الزَّيْن بْن الْمُنِير :
قَوْله : " اِبْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا " أَيْ فِي الْغَسَلَات الَّتِي لَا وُضُوء فِيهَا ( وَمَوَاضِع الْوُضُوء مِنْهَا ) أَيْ فِي الْغَسْلَة الْمُتَّصِلَة بِالْوُضُوءِ. وَكَأَنَّ الْمُصَنِّف أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مُخَالَفَة أَبِي قِلَابَةَ فِي قَوْله " يَبْدَأ بِالرَّأْسِ ثُمَّ بِاللِّحْيَةِ " قَالَ : وَالْحِكْمَة فِي الْأَمْر بِالْوُضُوءِ تَجْدِيد أَثَر سِمَة الْمُؤْمِنِينَ فِي ظُهُور أَثَر الْغُرَّة وَالتَّحْجِيل.