قَوْله ( عَلَى أَتَان ) بِالْمُثَنَّاةِ أُنْثَى الْحِمَار ( تَرْتَع ) تَرْعَى وَلَا دَلَالَة فِي الْحَدِيث عَلَى أَنَّ مُرُور الْحِمَار لَا يَقْطَع لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ سُتْرَة الْإِمَام سُتْرَة الْقَوْم فَلَا يَتَحَقَّق الْمُرُور الْمُضِرّ فِي حَقّ الْإِمَام وَالْقَوْم إِلَّا إِذَا مَرَّتْ بَيْن يَدَيْ الْإِمَام مَا بَيْنه وَبَيْن السُّتْرَة وَلَا دَلَالَة لِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس عَلَى ذَلِكَ.
Comentario clásico de Sunan an-Nasa'i 752
As-Sindi — Hashiyat as-Sindi sobre Sunan an-Nasa'i