( كَانَ يَطُوف عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِد ) قَالَ الْقُرْطُبِيّ هَذَا يَحْتَمِل أَنْ يَكُون عِنْد قُدُومه مِنْ سَفَر أَوْ عِنْد تَمَام الدَّوَرَان عَلَيْهِنَّ وَابْتِدَاء دَوْر آخَر وَيَكُون ذَلِكَ عَنْ إِذْن صَاحِبَة النَّوْبَة أَوْ يَكُون ذَلِكَ مَخْصُوصًا بِهِ وَإِلَّا فَوَطْء الْمَرْأَة فِي نَوْبَة ضَرَّتهَا مَمْنُوع مِنْهُ
Comentario clásico de Sunan an-Nasa'i 264
As-Sindi — Hashiyat as-Sindi sobre Sunan an-Nasa'i