قَوْله ( طَافَ عَلَى نِسَائِهِ ) أَيْ دَارَ وَهُوَ كِنَايَة عَنْ الْجِمَاع ( بِغُسْلٍ وَاحِد ) فِي رِوَايَة فِي غُسْل وَالْمَعْنَى وَاحِد أَيْ يُجَامِعهُنَّ مُلْتَبِسًا وَمَصْحُوب بِنِيَّةِ غُسْل وَاحِد وَتَقْدِيره وَإِلَّا فَالْغُسْل بَعْد الْفَرَاغ مِنْ جِمَاعهنَّ وَهَذَا يَحْتَمِل أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأ عَقِب الْفَرَاغ مِنْ كُلّ وَاحِدَة مِنْهُنَّ وَيَحْتَمِل تَرْك الْوُضُوء لِبَيَانِ الْجَوَاز وَمَحْمَله عَلَى عَدَم وُجُوب الْقَسْم عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ كَانَ بِرِضَاهُنَّ وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون عِنْد قُدُومه مِنْ سَفَر أَوْ عِنْد تَمَام الدَّوْر عَلَيْهِنَّ وَابْتِدَاء دَوْر آخَر أَوْ يَكُون ذَلِكَ مَخْصُوصًا بِهِ وَإِلَّا فَوَطْءُ الْمَرْأَة فِي نَوْبَة ضَرَّتهَا مَمْنُوع مِنْهُ.
Comentario clásico de Sunan an-Nasa'i 263
As-Sindi — Hashiyat as-Sindi sobre Sunan an-Nasa'i