قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ اِبْن عُمَر ( بَيْنَ يَدَيْ النَّاس ) يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِقَوْلِهِ " وَهُوَ يُصَلِّي " أَوْ بِقَوْلِهِ " رَأَى نُخَامَة ".
قَوْلُهُ : ( فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ حِينَ اِنْصَرَفَ ) ظَاهِره أَنَّ الْحَتَّ وَقَعَ مِنْهُ دَاخِلَ اَلصَّلَاةِ , وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَةِ مَالِك عَنْ نَافِعٍ غَيْر مُقَيَّدٍ بِحَال اَلصَّلَاة , وَسَبَقَ الْكَلَام عَلَى فَوَائِدِهِ فِي أَوَاخِرِ أَبْوَابِ الْقِبْلَةِ , وَأَوْرَدَهُ هُنَاكَ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَة وَأَبِي سَعِيد وَعَائِشَة وَأَنَس مِنْ طُرُقٍ كُلّهَا غَيْر مُقَيَّدَةٍ بِحَال اَلصَّلَاة.
قَوْلُهُ : ( رَوَاهُ مُوسَى بْن عُقْبَة ) وَصَلَهُ مُسْلِم مِنْ طَرِيقِهِ.
قَوْلُهُ : ( وَابْن أَبِي رَوَّاد ) اِسْمُ أَبِي رَوَّادٍ مَيْمُونٌ , وَوَصَلَهُ أَحْمَد عَنْ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ عَبْد الْعَزِيز اِبْن أَبِي رَوَّاد الْمَذْكُور وَفِيهِ أَنَّ الْحَكَّ كَانَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ اَلصَّلَاةِ , فَالْغَرَض مِنْهُ عَلَى هَذَا الْمُتَابَعَة فِي أَصْلِ الْحَدِيثِ.