قَوْله ( مَا أَسْكَرَ كَثِيره ) أَيْ مَا يَحْصُل السُّكْر بِشُرْبِ كَثِيره فَهُوَ حَرَام قَلِيله وَكَثِيره وَإِنْ كَانَ قَلِيله غَيْر مُسْكِر وَبِهِ أَخَذَ الْجُمْهُور وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَاد عِنْد عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّة وَالِاعْتِمَاد عَلَى الْقَوْل بِأَنَّ الْمُحَرَّم هُوَ الشَّرْبَة الْمُسْكِرَة وَمَا كَانَ قَبْلهَا فَحَلَال قَدْ رَدَّهُ الْمُحَقِّقُونَ كَمَا رَدَّهُ الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى.
Comentario clásico de Sunan an-Nasa'i 5607
As-Sindi — Hashiyat as-Sindi sobre Sunan an-Nasa'i