قَوْله : ( حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحِيم ) هُوَ الْحَافِظ الْمَعْرُوف بِصَاعِقَة.
قَوْله : ( عَنْ أَنَس ) فِي رِوَايَة سَعِيد بْن مَنْصُور عَنْ هُشَيْم عَنْ حُمَيْدٍ " حَدَّثَنَا أَنَس ".
قَوْله : ( فَجُحِشَتْ ) بِضَمِّ الْجِيم وَكَسْر الْمُهْمَلَة بَعْدهَا شِين مُعْجَمَة , وَالْجَحْش الْخَدْش أَوْ أَشَدّ مِنْهُ قَلِيلًا.
قَوْله : ( سَاقه أَوْ كَتِفه ) شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي , وَفِي رِوَايَة بِشْر بْن الْمُفَضَّل عَنْ حُمَيْدٍ عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ " اِنْفَكَّتْ قَدَمه " وَفِي رِوَايَة الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَس فِي الصَّحِيحَيْنِ " فَجُحِشَ شِقّه الْأَيْمَن " وَهِيَ أَشْمَل مِمَّا قَبْلهَا.
قَوْله : ( وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ ) أَيْ حَلَفَ لَا يَدْخُل عَلَيْهِنَّ شَهْرًا , وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْإِيلَاءَ الْمُتَعَارَفَ بَيْن الْفُقَهَاء.
قَوْله : ( مَشْرُبَة ) بِفَتْحِ أَوَّله وَسُكُون الْمُعْجَمَة وَبِضَمِّ الرَّاء وَيَجُوز فَتْحهَا , هِيَ الْغُرْفَة الْمُرْتَفِعَة.
قَوْله : ( مِنْ جُذُوع ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِالتَّنْوِينِ بِغَيْرِ إِضَافَة , وَلِلْكُشْمِيهَنِيّ مِنْ جُذُوع النَّخْل , وَالْغَرَض مِنْ هَذَا الْحَدِيث هُنَا صَلَاته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَشْرُبَة , وَهِيَ مَعْمُولَةٌ مِنْ الْخَشَب , قَالَهُ اِبْن بَطَّالٍ. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَم مِنْ كَوْن دَرَجهَا مِنْ خَشَب أَنْ تَكُون كُلّهَا خَشَبًا , فَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون الْغَرَض مِنْهُ بَيَان جَوَاز الصَّلَاة عَلَى السَّطْح إِذْ هِيَ سَقْف فِي الْجُمْلَة. وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى بَقِيَّة فَوَائِده فِي أَبْوَاب الْإِمَامَة إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.