قَوْله : ( عَبْد الْوَارِث ) هُوَ اِبْن سَعِيد , وَالْإِسْنَادُ كُلّه بَصْرِيُّونَ.
قَوْله : ( قِرَام ) بِكَسْرِ الْقَاف وَتَخْفِيف الرَّاء : سِتْرٌ رَقِيقٌ مِنْ صُوفٍ ذُو أَلْوَان.
قَوْله : ( أَمِيطِي ) أَيْ أَزِيلِي وَزْنًا وَمَعْنًى.
قَوْله : ( لَا تَزَالُ تَصَاوِير ) كَذَا فِي رِوَايَتنَا , وَلِلْبَاقِينَ بِإِثْبَاتِ الضَّمِير , وَالْهَاء فِي رِوَايَتنَا فِي " فَإِنَّهُ " ضَمِير الشَّأْن , وَعَلَى الْأُخْرَى يُحْتَمَل أَنْ تَعُود عَلَى الثَّوْب.
قَوْله : ( تَعْرِض ) بِفَتْحِ أَوَّله وَكَسْر الرَّاء أَيْ تَلُوح , وَلِلْإِسْمَاعِيلِيِّ " تَعَرَّض " بِفَتْحِ الْعَيْن وَتَشْدِيد الرَّاء , أَصْلُهُ تَتَعَرَّض. وَدَلَّ الْحَدِيث عَلَى أَنَّ الصَّلَاة لَا تَفْسُد بِذَلِكَ ; لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْطَعهَا وَلَمْ يُعِدْهَا , وَسَيَأْتِي فِي كِتَاب اللِّبَاس بَقِيَّة الْكَلَام عَلَى طُرُق حَدِيث عَائِشَة فِي هَذَا , وَالتَّوْفِيق بَيْن مَا ظَاهِره الِاخْتِلَاف مِنْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى , وَاَللَّهُ أَعْلَم.